المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد خالد عبد الرحمن الحسن من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بتوراتيج - قضاء الكورة المعينة بموجب المرسوم رقم 2799 تاريخ 18/03/1980 .
مرسوم رقم 1670 07/09/1991
مرسوم رقم 1670 تاريخ 07/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: قبلت استقالة السيد خالد عبد الرحمن الحسن من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بتوراتيج - قضاء الكورة المعينة بموجب المرسوم رقم 2799 تاريخ 18/03/1980 .
مادة 2: عين العضو البلدي السيد المهندس محمد صالح الحسن نائبا لرئيس اللجنة البلدية في بتوراتيج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
نصوص ذات صلة