المادة 1
مادة 1: خلافا لاجكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 6676 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930, يتولى حاكم صلح عكار, اعمال رئاسة المكتب العقاري المعاون للمناطق العقارية الداخلة في صلاحية محكمة عكار الصلحية
مرسوم رقم 1837 تاريخ 07/09/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 07/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاجكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 6676 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930, يتولى حاكم صلح عكار, اعمال رئاسة المكتب العقاري المعاون للمناطق العقارية الداخلة في صلاحية محكمة عكار الصلحية
المادة 1 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 07/09/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/187486/article/1/