Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1840 07/09/1944

رفع تعويض الانتقال المقطوع المخصص لاعضاء اللجان الدائمة لتخمين الريع الايجاري

مرسوم رقم 1840 تاريخ 07/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1840
التاريخ
07/09/1944
الجريدة الرسمية
العدد 37, 13/09/1944, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1840 تاريخ 07/09/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض الانتقال المقطوع المحدد في المادة الثانية من المرسوم عدد 303 تاريخ 19 ايار سنة 1943 المشار اليه اعلاه والمخصص لاعضاء اللجان الدائمة لتخمين الريع الايحاري للعقارات المبينة الذين ليسوا موظفين من /5/ خمس ليرات الى /8/ ثماني ليرات لبنانية لكل يوم ينتقلون فيه فعليا الى خارج مركز المنطقة الادارية التابعين لها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944