المادة 4
مادة 4: يحظر ادخال الخرق والاشياء المستعملة التي مصدرها حيفا ويافا الى الاراضي اللبنانية برسم التجارة ان لم تكن مرفوقة بشهادة تطهير صادرة عن مصلحة الصحة الفلسطينية
مرسوم رقم 1831 تاريخ 07/09/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1831 تاريخ 07/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحظر ادخال الخرق والاشياء المستعملة التي مصدرها حيفا ويافا الى الاراضي اللبنانية برسم التجارة ان لم تكن مرفوقة بشهادة تطهير صادرة عن مصلحة الصحة الفلسطينية
المادة 4 من مرسوم رقم 1831 تاريخ 07/09/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/187490/article/4/