المادة 3
مادة 3: يمكن تطبيق المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على اجراء المديرية العامة للبرق والهاتف .
مرسوم رقم 2207 تاريخ 12/07/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2207 تاريخ 12/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن تطبيق المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على اجراء المديرية العامة للبرق والهاتف .
المادة 3 من مرسوم رقم 2207 تاريخ 12/07/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/187493/article/3/