المادة 2
يثبت المالك محمول سفينة بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.
مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يثبت المالك محمول سفينة بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.
المادة 2 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/187521/article/2/