Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

اذا ادخلت تعديلات على هيكل السفينة او تقسيماتها او اذا ابدلت الاتها الدافعة بالات اخرى فعلى المالك المسجلة باسمه السفينة ان يصرح بها لرئاسة ميناء ارتباط السفينة قبل مباشرته العمل.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 4 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/187521/article/4/