المادة 5
يخول جميع موظفي الشؤون البحرية المركزية ورئاسات الموانيء التحقق من المخالفات لاحكام قانون التجارة البحرية وتنظيم محاضر ضبط بها.
مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخول جميع موظفي الشؤون البحرية المركزية ورئاسات الموانيء التحقق من المخالفات لاحكام قانون التجارة البحرية وتنظيم محاضر ضبط بها.
المادة 5 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/187521/article/5/