Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1994. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: تحدد سنويا بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع. يسدد الرسم السنوي الاول عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الاولى, ويسدد هذا الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. يحصل الرسم لصالح البلدية او لصالح الخزينة اذا كان الاستثمار خارج نطاق البلدية.

المادة 24 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/187539/article/24/