المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5078 الصادر سنة 951.
مرسوم رقم 2616 14/09/1953
مرسوم رقم 2616 تاريخ 14/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/1953. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5078 الصادر سنة 951.
مادة 2: صدقت خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية.
مادة 3: تقسم هذه المنطقة الى خمس فئات ( V - IV - III - II - I)
مادة 4: لا يسمح بالفرز او بالبناء الا ضمن الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: يعتبر تنفيذ هذا التخطيط من المنافع العامة وتستملك العقارات والاقسام المضروبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نصوص ذات صلة