المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: "ان يكون الطالب في الثالث عشرة من عمره على الاقل والثامنة عشرة على الاكثر". والباقي بدون تعديل.
مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/08/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: "ان يكون الطالب في الثالث عشرة من عمره على الاقل والثامنة عشرة على الاكثر". والباقي بدون تعديل.
المادة 1 من مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/187588/article/1/