المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية بطلون - قضاء عاليه- مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 16982 13/08/1957
مرسوم رقم 16982 تاريخ 13/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة