المادة 4
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مرسوم رقم 8059 تاريخ 15/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8059 تاريخ 15/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 8059 تاريخ 15/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/187647/article/4/