المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
مرسوم رقم 8062 تاريخ 20/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8062 تاريخ 20/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8062 تاريخ 20/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/187658/article/4/