المادة 1
مادة 1: انه خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 18 ايلول سنة 1933 يجوز لحاكم صلح بيروت الافرنسي ان يعقد مجلس محاكمة في بيروت ليحكم بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة.
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 26/10/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 26/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3730 تاريخ 13/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: انه خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 18 ايلول سنة 1933 يجوز لحاكم صلح بيروت الافرنسي ان يعقد مجلس محاكمة في بيروت ليحكم بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 26/10/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187806/article/1/