المادة 1
مادة 1: انه خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 18 ايلول سنة 1933 يجوز لحاكم صلح بيروت الافرنسي ان يعقد مجلس محاكمة في بيروت ليحكم بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة.
مرسوم إشتراعى رقم 4 26/10/1939
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 26/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3730 تاريخ 13/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انه خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 18 ايلول سنة 1933 يجوز لحاكم صلح بيروت الافرنسي ان يعقد مجلس محاكمة في بيروت ليحكم بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة.
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 482/A 9 بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة