Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3736 تاريخ 04/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ينظم مدير بلديتي طرابلس ميزانية كل من البلديتين ويقترح جميع التدابير التي من شأنها ايجاد التوازن الحقيقي فيها. تقر الميزانية بظرف خمسة عشر يوما من قبل المجلس البلدي صاحب العلاقة. اذا انتهت هذه المهلة ولم يقر المجلس البلدي الميزانية او التدابير الاصلاحية التي تعرض عليه فيمكن اقرار الميزانية والتدابير بموجب مرسوم. تطبق ذات التدابير على كل تعديل يدخل على الميزانية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187837/article/3/