Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3736 تاريخ 04/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمدير بلديتي طرابلس ان يقوم بظرف ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بنصوص هذا المرسوم الاشتراعي بمعاملة اعادة النظر بطريقة حبية بالاتفاقيات الجارية التي عقدتها بلديتي طرابلس والمينا لغاية تأمين ادارة الدوائر العامة. على ان تجري هذه المعاملة باعتبار مقدرة البلديتين صاحبتي العلاقة على الدفع.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187837/article/4/