المادة 2
مادة 2: ان تاريخ ختام هذه المدة يحدد بمرسوم لاحق.
مرسوم رقم 157 تاريخ 18/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 157 تاريخ 18/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3742 تاريخ 25/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان تاريخ ختام هذه المدة يحدد بمرسوم لاحق.
المادة 2 من مرسوم رقم 157 تاريخ 18/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187870/article/2/