المادة 1
مادة 1: تحدد يوم 3 ايلول سنة 1939 مبدأ حسبان المدة التي تضاعف باثنائها بسبب الحرب الحالية الخدمات الفعلية التي يؤديها ضباط وافراد الدرك وموظفو الهيئة العاملة في الشرطة.
مرسوم رقم 157 18/12/1939
مرسوم رقم 157 تاريخ 18/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3742 تاريخ 25/12/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد يوم 3 ايلول سنة 1939 مبدأ حسبان المدة التي تضاعف باثنائها بسبب الحرب الحالية الخدمات الفعلية التي يؤديها ضباط وافراد الدرك وموظفو الهيئة العاملة في الشرطة.
مادة 2: ان تاريخ ختام هذه المدة يحدد بمرسوم لاحق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة