Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمكن البلديات جباية رسم يعادل 3 بالمئة على الاكثر من القيمة التأجيرية للاملاك المبنية ويتوجب هذا الرسم على شاغل المكان او مستثمره سواء اكان مالكا ام مستأجرا او كان المكان مستعملا للسكن او لامتهان حرفة او مرأبا او خانا او مستودعا الخ... على انه في البلديات المعترف بكونها مراكز اصطياف يستوفى الرسم من المالك. ولا يمكن ان يتجاوز هذا الرسم واحد ونصف بالمئة على الاكثر في الاماكن التي ليس لبلدياتها مصلحة حراسة اما في الاماكن حيث يوجد مصلحة حراسة فان الرسم المعروف برسم الحراسة يلغى فيها حال وضع الرسم الجديد موضع التنفيذ

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187878/article/2/