المادة 2
مادة 2: اذا رد طلب مقدم من محكوم عليه بعقوبة اشد من الحبس مدة ثلاث سنوات بعد استطلاع رأي لجنة العفو الدائمة, لا يمكن المحكوم عليه تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على ابلاغه قرار الرد
مرسوم رقم 123 تاريخ 30/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 123 تاريخ 30/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3746 تاريخ 08/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اذا رد طلب مقدم من محكوم عليه بعقوبة اشد من الحبس مدة ثلاث سنوات بعد استطلاع رأي لجنة العفو الدائمة, لا يمكن المحكوم عليه تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على ابلاغه قرار الرد
المادة 2 من مرسوم رقم 123 تاريخ 30/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187879/article/2/