Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 20/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 20/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3748 تاريخ 15/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

لا يعدل هذا المرسوم الاشتراعي شيئا في احكام:

1- القرار رقم 2464 تاريخ 6 ايار سنة 1924 المختص بنظام المطبوعات الداخلي.

2- قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 المختص بانتخاب نواب الجمهورية اللبنانية.

3- التشريع المالي المرعي الاجراء لاسيما المرسومان الاشتراعيان رقم 7 تاريخ 6 حزيران سنة 1932 ورقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933.

4- التشريع المتعلق بالرسوم البلدية لاسيما المادة 19 من قانون 26 شباط سنة 1330.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 20/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187891/article/10/