المادة 4
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1939 وبناء للضرورة يعمل بهذا المرسوم من تاريخ اعلانه على باب السراي
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1939 وبناء للضرورة يعمل بهذا المرسوم من تاريخ اعلانه على باب السراي
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187929/article/4/