Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

معدلة 07/06/1944

استُبدلت بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, المادة 14, من 07/06/1944. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/06/1944 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم

  2. النسخة 2.0 · من 07/06/1944 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, م. 14 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187932/article/1/