المادة 2
مادة 2: اضيفت على المادة الخامسة الآنفة الذكر الفقرة التالية: "وعلى التاجر ان يدون هذا الرقم في دفاتره واوراقه وفواتيره والا عوقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائة ليرة لبنانية"
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3763 تاريخ 09/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اضيفت على المادة الخامسة الآنفة الذكر الفقرة التالية: "وعلى التاجر ان يدون هذا الرقم في دفاتره واوراقه وفواتيره والا عوقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائة ليرة لبنانية"
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187960/article/2/