Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/02/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3765 تاريخ 16/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: في خلال مدة الحرب كلها, والى غاية مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ فك التعبئة لا يمكن ان يصرف العمال المجندون من الخدمة او يحالوا على الاستيداع او تفسخ عقودهم لا بالغاء الوظيفة ولا بسبب آخر ينتج عنه فقدان الوظيفة الا في حالة حكم قضائي بجناية او جنحة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187966/article/3/