المادة 10
تمدد الى 15 اذار من كل سنة المهلة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 لتسديد الرسم عن الجهازات اللاسلكية اللاقطة
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمدد الى 15 اذار من كل سنة المهلة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 لتسديد الرسم عن الجهازات اللاسلكية اللاقطة
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/10/