Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

كل دين اغفل تدوينه في جدول التكليف الاساسي السنوي يجب ان يعطى عنه علم الى محاسبة المنطقة التي يقع فيها العقار في خلال شهرين من تاريخ نشر جدول التكليف الاساسي. اما الديون التي يسجل صك تأمينها خلال السنة المالية فان مهلة الاخبار عنها لا يجوز ان تنقص عن شهرين اعتبارا من تاريخ التسجيل ان الدائن والمدين ملزمان كلاهما بتقديم الاخبار اللازم عن الدين المغفل تدوينه في جدول التكليف . وكل شخص حقيقي او معنوي ملزم بهذا الواجب ولا يقوم به يكون مسؤولا بالتضامن تجاه الخزينة عن مقدار الضريبة, وتطبق عليه ايضا احكام المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/26/