Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

تفرض العقوبات التالية على كل من يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي: تأخير او اغفال الافادات اللازمة (المادة 26) او تسليم المستندات (المادة 27) 25 ل.ل عن كل نصف سنة تكون قد بدأت تأخير او اغفال دفع المتوجبة للخزينة 10 بالمئة من المبالغ التي تأخر او اغفل دفعها عن كل نصف سنة تكون قد بدأت كل المخالفات الاخرى من 25 الى 500 ليرة لبنانية تتلاشى بعد عشر سنوات حقوق المخالفات وجباية الرسوم التي لحق بها غبن

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/28/