المادة 31
تلغى ابتداء من اول نيسان سنة 1940 الاحكام القاضية باعفاء المحركات والقاطرات الزراعية من رسم البنزين
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلغى ابتداء من اول نيسان سنة 1940 الاحكام القاضية باعفاء المحركات والقاطرات الزراعية من رسم البنزين
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/31/