المادة 7
مادة 7: على كل بلدية ان تعيد الى صندوق التجهيز البلدي نصف نفقات اشغال انشاء المجارير او الاصلاحات الكبرى فيها والارصفة وجر المياه التي انجزت لمصلحتها من اموال هذا الصندوق
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3776 تاريخ 24/04/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: على كل بلدية ان تعيد الى صندوق التجهيز البلدي نصف نفقات اشغال انشاء المجارير او الاصلاحات الكبرى فيها والارصفة وجر المياه التي انجزت لمصلحتها من اموال هذا الصندوق
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187984/article/7/