المادة 8
مادة 8: لا يمكن من الان فصاعدا منح اية بلدية سلفة من خزانة الدولة الا اذا رخص بذلك بطريقة تشريعية
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3776 تاريخ 24/04/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يمكن من الان فصاعدا منح اية بلدية سلفة من خزانة الدولة الا اذا رخص بذلك بطريقة تشريعية
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187984/article/8/