Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3779 تاريخ 04/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية المعدلتان بموجب قانون 16 ايار سنة 1935 وابدلت بهما الاحكام التالية "وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين مدة الحبس بقرار صادر من رئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الدائن ومن غير رسوم ما ولا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ولا ان تقل عن عشرة ايام" "ان المديون الذي حبس وفاقا للفقرة السابقة يجوز حبسه مجددا بمقتضى قرارجديد من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187990/article/1/