المادة 4
مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3780 تاريخ 08/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187994/article/4/