المادة 3
مادة 3: يعفى المحامي الموكول اليه امر الدفاع عن قاصر من ابراز وكالة مصدقة عند الكاتب العدل وتعفى من الطوابع الاميرية ومن رسوم التسجيل جميع الاوراق والوثائق الموقعة من المحامي والتي يبرزها في خلال الدعوى
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3780 تاريخ 08/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعفى المحامي الموكول اليه امر الدفاع عن قاصر من ابراز وكالة مصدقة عند الكاتب العدل وتعفى من الطوابع الاميرية ومن رسوم التسجيل جميع الاوراق والوثائق الموقعة من المحامي والتي يبرزها في خلال الدعوى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187994/article/3/