المادة 2
مادة 2: يجب ان تخصص اعتمادات بادىء ذي بدء لمراكز الاصطياف ولاسيما المراكز التي يؤثرها الصائفون الاجانب , وكذلك الاماكن التي يزيد سكانها عن عشرة الاف نسمة
مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3786 تاريخ 29/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجب ان تخصص اعتمادات بادىء ذي بدء لمراكز الاصطياف ولاسيما المراكز التي يؤثرها الصائفون الاجانب , وكذلك الاماكن التي يزيد سكانها عن عشرة الاف نسمة
المادة 2 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188003/article/2/