Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3799 تاريخ 13/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: كل من يحول دون اجراء المعاملات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او يتعمد خلق الصعوبات في سبيلها يعاقب بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188040/article/20/