Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8066 21/06/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رأس بيروت باسم معهد بيرلتز للغات

مرسوم رقم 8066 تاريخ 21/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8066
التاريخ
21/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/07/2002, ص. 4713
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8066 تاريخ 21/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة

وتعديلاته) ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل

محمد عدنان صيداني المسجل بالرقم 686/12

تاريخ 07/02/2001 المتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات في منطقة

رأس بيروت بيروت (بيروت) باسم مدرسة معهد

بيرلتز للغات,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد سهيل محمد عدنان صيداني المولود عام 1953 في بيروت، فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على القسمين 11 و19 من العقار رقم 256 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت) باسم مدرسة معهد بيرلتز للغات لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002