Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10661 30/07/1997

الترخيص لمؤسسة انترناشيونال كولدج بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

مرسوم رقم 10661 تاريخ 30/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10661
التاريخ
30/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 38, 07/08/1997, ص. 2968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10661 تاريخ 30/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

9/7/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة انترناشيونال كولدج بتملك العقار رقم 2220 من منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحته /493/ م.م وذلك لتوسيع اعمالها التربوية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997