المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188160/article/3/