المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 129 تاريخ 28/10/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 129 تاريخ 28/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 129 تاريخ 28/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188162/article/2/