Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: اذا تخلف المدين المتضرر عن دفع احد الاقساط في الموعد المحدد تعتبر جميع الاقساط مستحقة دون حاجة لانذار او لاية معاملة اخرى ويفقد المدين حقه بالتذرع باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويحق للمصرف استعمال جميع الوسائل الممنوحة له في القوانين المرعية الاجراء لاستيفاء ديونه والمحافظة على حقوقه.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/17/