Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 577 28/10/1977

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14427 تاريخ 2-5-1970 المتضمن تحديد تعويضات لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
577
التاريخ
28/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 38, 10/11/1977, ص. 637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: 1- اللجنة البدائية: عشرين ليرة لرئيس اللجنة ست عشرة ليرة للعضو ست عشرة ليرة لممثل الادارة ست ليرات للكاتب خمس ليرات للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: اربعين ليرة لرئيس اللجنة ثلاثين ليرة للعضو ثلاثين ليرة لممثل الادارة عشر ليرات للكاتب ست ليرات للمباشر

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ستماية ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفين المنتدبين لديها, ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفته عضوا في اللجنة عن الف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977