Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام منح التخصص في الخارج. مرسوم رقم 12671 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: على كل موفد للتخصص في الخارج ان يوقع تعهدا يكلفه اولياؤه او اي شخص طبيعي او معنوي اخر بان يسدد للخزينة اللبنانية مبلغا معادلا للمنحة التي يكون قد تقاضاها وذلك في الحالات الاتية: 1- اذا لم يلتحق في الوقت المعين ودون اذن شرعي بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذ بدل فرع اختصاصه دون موافقة وزارة التربية الوطنية. 3- اذا لم يواظب على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة. 4- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه. 5- اذا رفض بعد عودته العمل بالتعاقد في دوائر الدولة وفقا للقوانين النافذة, او انقطع عن عمله قبل انقضاء خمس سنوات , على ان يعتبر طليقا من هذا الشرط اذا لم يتم التعاقد معه بعد انتهاء تخصصه بستة اشهر.

المادة 27 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/188201/article/27/