Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام منح التخصص في الخارج. مرسوم رقم 12671 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: يحق لوزارة التربية الوطنية تجديد المنحة في حالة رسوب الموفد في امتحاناته اذا اثبت بشهادة طبية موثوق بها يصدق على مضمونها المعتمد السياسي او القنصلي اللبناني في البلد الذي يتخصص فيه الموفد, انه لم يتقدم للامتحانات بداعي المرض او لسبب اخر ما يعود حق تقديره لوزارة التربية الوطنية.

المادة 31 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/188201/article/31/