Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام منح التخصص في الخارج. مرسوم رقم 12671 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تخصص سنويا اربع منح تعطى للفائزين الاول والثاني في الامتحانات الخطية لمادتي الرياضيات والفيزياء لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - فرع- الرياضيات , والفائزين الاول والثاني في الامتحانات الخطية لمادتي الفسلفة العربية والفلسفة العامة لشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, فرع الفلسفة. ويعفى هؤلاء الطلاب من المباراة المنصوص عنها في المادة السابعة - الفقرة 4 - من هذا المرسوم. يحدد وزير التربية الوطنية بقرار المواد التي تعطى فيها المنح الاربع وذلك قبل موعد امتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني من كل- عام.

المادة 8 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/188201/article/8/