Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: تنعقد كل غرفة من غرف محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين اثنين وعند الاقتضاء من ثلاثة مستشارين برئاسة الاول منهم

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/25/