Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: تنظر المحكمة الاستئنافية في استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى التابعة لها, وفي القضايا الجنائية الواقعة في نطاق المحافظة, وفي سائر القضايا الداخلة في صلاحيتها بمقتضى القوانين المرعية. الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات فتنظر بها محكمة جنايات بيروت عندما تكون رؤيتها في محل وقوعها من شأنها الاخلال بالامن العام, ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/27/