Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: لا تمثل النيابة العامة لدى محاكم الدرجة الاولى. ولا تمثل لدى المحكمة الاستئنافية في القضايا المدنية الا اذا كانت فريقا اصليا او كانت القضية تتعلق بالنظام العام

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/33/